فقيل: يحرم حلق عانته، وهو مذهب الحنفية (١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).
وقيل: يكره، وهو المشهور من مذهب المالكية (٣)،والشافعية (٤). قال مالك: إن ذلك بدعة (٥).
وقيل: لا يكره، ولا يستحب، وهو قول عند الشافعية (٦).
(١) قال في بدائع الصنائع (١/ ٣٠١): " والسنة أن يدفن الميت بجميع أجزائه، ولهذا لا تقص أظفاره وشاربه ولحيته، ولا يختن، ولا نتف إبطه، ولا تحلق عانته " اهـ. وانظر فتح القدير (٢/ ١١١)، والمبسوط (٢/ ٥٩)، الفتاوى الهندية (١/ ١٥٨). (٢) قال في كشاف القناع (٢/ ٩٧): " ويحرم حلق شعر عانته - يعني الميت - لما فيه من لمس عورته " اهـ. ورجحه ابن قدامة في المغني (٢/ ٢١٠) وقال في الإنصاف (٢/ ٤٩٤): على الصحيح من المذهب. اهـ وانظر شرح منتهى الإرادات (١/ ٣٤٩). (٣) المنتقى ـ الباجي (٢/ ٧)، التاج والإكليل (٢/ ٥٢)، وعبر الخرشي (٢/ ١٣٦)، وعليش في منح الجليل (١/ ٥٠٧) والعدوي في حاشية (١/ ٤١٢) والدسوقي في حاشيته: بالكراهية مع تنصيص بعضهم على أن ذلك بدعة. (٤) المجموع (٥/ ١٤١)، أسنى المطالب (١/ ٣٠٤)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (٢/ ٨٦). وقال في تحفة المحتاج (٣/ ١١٣): الأظهر كراهته، وانظر حاشية الجمل (٢/ ١٥٤)، حاشية البجيرمي على المنهج (١/ ٤٦٢). (٥) المدونة (١/ ١٥٦). (٦) قال الشافعي في الأم (١/ ٣١٩): " فإن كان على يديه - يعني الميت - وفي عانته شعر فمن الناس من كره أخذه عنه، ومنهم من رخص فيه، فمن رخص فيه لم ير بأساً أن يحلقه بالنورة أو يجزه بالجلم " اهـ. وانظر المجموع (٥/ ١٤١)، المنثور في القواعد (٣/ ١٤٧).