القياس الجلي على ذبيحة الكتابي، فإذا كان القرآن قد نص على جواز ذبيحة أهل الكتاب، مع نص القرآن على أنهم مشركون، وأنجاس.
قال تعالى:{وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم}(٤). مع قوله تعالى:{يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا}(٥).
(١) انظر مواهب الجليل (٣/ ٢٠٩)، والمجموع (٩/ ٨٨)، والمغني (٩/ ٣٢٢)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٨)، مطالب أولي النهى (٦/ ٣٢٩). (٢) قال في الإنصاف (١٠/ ٣٨٩): " وعنه - يعني عن الإمام - تكره ذبيحة الأقلف، والجنب، والحائض، والنفساء ". (٣) المحلى (٦/ ١٤٣)، قلت: وقد ذكر عن عكرمة وقتادة أن الجنب لا يذبح، ولو توضأ، انظر مواهب الجليل (٣/ ٢٠٩)، ولا أعلم صحة إسناده عنهما. (٤) المائدة: (٥) التوبة: ٢٨.