فقيل: لا يجوز له، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
وقيل: يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، وهو مذهب ابن عباس (٥)، وسعيد
(١) مذهب الحنفية المنع من قراءة الآية، وأما ما دون الآية ففي مذهب قولان: انظر شرح معاني الآثار (١/ ٩٠)، البحر الرائق (١/ ٢٠٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٤٨)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٩٤)، المبسوط (١/ ٦٢)، بدائع الصنائع (١/ ٣٧)، الهداية شرح البداية (١/ ٣١). (٢) رخص مالك في الآيات اليسيرة للتعوذ، بل أجاز بعضهم قراءة المعوذتين، وذكر الآية للاستدلال أو الرقية ونحوها انظر مواهب الجليل (١/ ٣١٧)، القوانين الفقهية (ص: ٢٥)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص:٢٤)، الخرشي (١/ ١٧٣)، حاشية الدسوقي (١/ ١٣٨ - ١٣٩). (٣) المجموع (٢/ ١٧٨)، المهذب (١/ ٣٠)، حلية العلماء (١/ ١٧٢)، إعانة الطالبين (١/ ٦٩)، روضة الطالبين (١/ ٨٦)، شرح زبد بن رسلان (ص: ٧٠). (٤) البخاري معلقاً عنه بصيغة الجزم، في كتاب الحيض، باب (٨) تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، قال: ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأساً. وسوف يأتي تخريجه عن إن شاء الله تعالى. (٥) المبدع (١/ ١٨٧) شرح العمدة (١/ ٣٨٦)، الإنصاف (١/ ٢٤٣)، الكافي (١/ ٥٨)، كشاف القناع (١/ ١٤٧).