ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، إلى أن المستحب أن يستاك عرضاً إلا في اللسان فإنه يستاك طولاً.
دليل من قال: المستحب أن يستك عرضاً.
(٧٤٢ - ٧٨) ما رواه الطبراني في المعجم الكبير، قال: حدثنا يحيى بن عبد الباقي المصيصي وإبراهيم بن متوية الأصبهاني، قالا: ثنا يحيى بن عثمان الحمصي، ثنا اليمان بن عدي ثنا ثبيت بن كثير البصري الضبي، عن يحيى ابن سعيد، عن سعيد بن المسيب،
عن بهز قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستاك عرضاً، ويشرب مصاً، ويتنفس ثلاثاً، ويقول: هو أهنأ وأمرأ وأبرأ (٥).
(١) حاشية ابن عابدين (١/ ١١٤) (٢) حاشية الخرشي (١/ ١٣٩). (٣) المجموع (١/ ٥٥)، أسنى المطالب (١/ ٣٧)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥٧)، حاشية الجمل (١/ ١١٧)، روضة الطالبين (١/ ٥٦). (٤) قال في كشاف القناع (١/ ٧٣): " ويستاك عرضاً بالنسبة إلى الأسنان " ثم قال: " وفي الشرح إن استاك على لسانه أو حلقه فلا بأس أن يستاك طولاً ".الخ كلامه وانظر المغني ـ ابن قدامة (١/ ١٣٥). (٥) المعجم الكبير (١/ ٤٧) رقم ١٢٤٢.