فقيل: يمسح يوماً وليلة للمقيم، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١).
وقيل: بل يمسح عليها بلا توقيت، هو مذهب الظاهرية (٢). وهو الراجح.
دليل الحنابلة على اشتراط التوقيت.
[الدليل الأول]
(١٦٧) ما رواه الطبراني في الكبير، قال: حدثنا أبو مسلم الكشي وعبد الله بن أحمد بن حنبل قالا: ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنا مروان أبو سلمة، ثنا شهر بن حوشب،
عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح على الخفين والعمامة ثلاثاً في السفر ويوماً وليلة في الحضر (٣).
(١) جاء في مسائل أحمد رواية أبي داود (٤٩): " سمعت أحمد سئل: كم يمسح على العمامة؟ قال: مثل الخف سواء "، وانظر مسائل أحمد رواية ابن هانئ (١/ ٢١) رقم ١٠٤. (٢) المحلى (١/ ٣٠٩)، ولم أذكر المذاهب الأخرى؛ لأنها لا ترى المسح على العمامة. (٣) المعجم الكبير (٨/ ١٢٢).