فقيل: لا ينقض الوضوء، وهو مذهب الجمهور (١)، ورواية عن أحمد (٢).
وقيل: ينقض، وهي مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى (٣).
وقيل: يسن، نص عليه الشافعي (٤).
دليل من قال بالنقض.
[الدليل الأول]
(١١١٩ - ٣٤٨) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء،
قال: سئل ابن عباس: أعلى من غسل ميتاً غسل؟ قال: لا، إذن
(١) انظر المبسوط (١/ ٨٢)، بدائع الصنائع (١/ ٣٢)، المغني (١/ ١٢٣)، (٢) الفروع (١/ ١٨٤)، الإنصاف (١/ ٢١٥). (٣) قال صاحب الإنصاف (١/ ٢١٥): الصحيح من المذهب: أن غسل الميت ينقض الوضوء , نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب, مسلما كان أو كافرا, صغيرا كان أو كبيرا, ذكرا أو أنثى, وهو من مفردات المذهب. اهـ وانظر الفروع (١/ ١٨٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٧٣)، مطالب أولي النهى (١/ ١٤٧). (٤) قال النووي في المجموع (٢/ ٢٣٤): ويسن الوضوء من مس الميت، نص عليه الشافعي في مختصر المزني رحمه الله. اهـ