إذا تيمم الرجل، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، فهل وجود الماء يبطل تيممه؟.
قيل: إذا وجد الماء بطل تيممه، وهو قول عامة أهل العلم (١).
وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن والشعبي: إذا فرغ من التيمم لا يبطل بوجود الماء (٢).
(١) انظر في مذهب الحنفية: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٤٠)، المبسوط (١/ ١١١)، بدائع الصنائع (١/ ٥٧). وانظر في مذهب المالكية: تفسير القرطبي (٥/ ٢٣٤)، التاج والإكليل (١/ ٥٢٢)، الفواكه الدواني (١/ ١٥٩)، الخرشي (١/ ١٩٥)، مواهب الجليل (١/ ٣٥٦ - ٣٥٧). وفي مذهب الشافعية: الأم (١/ ٤٨)، المجموع (٢/ ٣٤٩)، أسنى المطالب (١/ ٨٨)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (١/ ١٠٥). وفي مذهب الحنابلة: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٦٨، ٦٩)، المبدع (١/ ٢٢٧)، شرح العمدة (١/ ٤٥٠). (٢) بدائع الصنائع (١/ ٥٧)، المجموع (٢/ ٣٤٩)، الاستذكار (٣/ ١٦٧)، مقدمات ابن رشد (١/ ١١٦). قال ابن رجب في شرحه للبخاري (٢/ ٢٦٢): " وقد طرد أبو سلمة بن عبد الرحمن قوله في أنه يرفع الحدث، فقال: يصلي به، وإن وجد الماء قبل الصلاة، ولا ينتقض تيممه إلا =