سبق لنا خلاف أهل العلم في حكم التسمية في الوضوء وفي الغسل، وسوف نعرض في هذا الفصل حكم التسمية في بدلهما: وهو التيمم،
فقد اختلف العلماء فيها إلى أقوال.
فقيل: سنة، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، ورواية عن أحمد (٣)، اختارها ابن قدامة (٤).
(١) تبيين الحقائق (١/ ٣٦)، الجوهرة النيرة (١/ ٢٢)، البحر الرائق (١/ ١٥٣)، الفتاوى الهندية (١/ ٣٠). (٢) المجموع (١/ ٢٦١)، نهاية المحتاج (١/ ٣٠١)، المقدمة الحضرمية (ص: ٥٠). (٣) قال ابن قدامة في المغني (١/ ٧٣): " ظاهر مذهب أحمد رضي الله عنه أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها، رواه عنه جماعة من أصحابه، وقال الخلال: الذي استقرت الروايات عنه: أنه لا بأس به، يعني: إذا ترك التسمية " اهـ فقوله: في طهارة الأحداث كلها، يدخل فيه الوضوء والغسل والتيمم. (٤) قال ابن قدامة في المغني (١/ ٧٢): " التسمية في الوضوء غير واجبة في الصحيح " ثم قال أيضاً (١/ ١٦٠): " والحكم في التسمية - يعني في التيمم - كالحكم في الوضوء ".