وقيل: ليس له أن يجامع أهله، وبه قال الزهري رحمه الله (٢).
وقيل: إن كان بينه وبين أهله أربع ليال فليصب أهله، وإن كان ثلاث فما دونها فلا يصبها، وهو قول عطاء، والأوزاعي (٣).
دليل من قال: له أن يطأ زوجته.
[الدليل الأول]
من القرآن قوله تعالى:{أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء
فتيمموا} (٤)، فأفادت الآية إباحة الجماع في حال عدم الماء، وقد قدمنا أن اللمس هنا المقصود به الجماع في خلاف أهل العلم في تيمم الجنب.
[الدليل الثاني]
أباح الله سبحانه وتعالى للرجل أن يجامع زوجه وملك يمينه، فما أباح فهو على الإباحة، لا يجوز حظر ذلك، ولا المنع منه إلا بسنة أو إجماع، والممنوع منه: حال الحيض، والإحرام، والصيام، وحال المظاهر قبل أن يكفر،
= وقال في حاشية الدسوقي (١/ ١٦١): قوله: كره، على هذا حمل ابن رشد قول المدونة: يمنع وطء المسافر وتقبيله لعدم ماء يكفيهما ". انظر: الخرشي (١/ ١٩٨)، الفواكه الدواني (١/ ١٥١)، مواهب الجليل (١/ ٣٥٩). (١) المغني (١/ ١٧١)، شرح العمدة (١/ ٣٧٩). (٢) جاء في المدونة (١/ ٣١): " قال ابن وهب: عن يونس، عن ابن شهاب أنه قال: لا يجامع الرجل امرأته بمفازة حتى يعلم أن معه ماء ". (٣) المغني (١/ ١٧١). (٤) المائدة: ٦.