(١٢١٥ - ٨٨) ما رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، قال: قال حدثني نصر بن علي، قال: حدثنا يوسف بن خالد، قال حدثنا أبو جعفر الخطمي، عن عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه،
عن جده الفاكه بن سعد وكانت له صحبة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الفطر، ويوم النحر قال: وكان الفاكه ابن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام (١).
[موضوع](٢).
[الدليل الثاني]
(١٢١٦ - ٨٩) ما رواه مالك، عن نافع،
أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة (٣).
= بمزدلفة، والله أعلم. كما أن ابن مفلح رحمه الله، وهو من تلاميذ ابن تيمية رحمه الله، ذكر في الفروع (١/ ٢٠٣): غسل عرفة وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار، ثم قال: "وخالف شيخنا - يعني ابن تيمية - في الثلاثة " يعني في الأخيرة منها: وهي الاغتسال لرمي الجمار والمبيت والطواف. وهذا يعني أنه يرى مشروعيته لعرفة، والله أعلم. (١) المسند (٤/ ٧٨). (٢) سبق تخريجه في مسألة (الاغتسال للعيد). (٣) الموطأ (١/ ٣٢٢).