الفصل الرابع
الغسل للعيدين
اختلف العلماء في غسل العيدين،
فقيل: يشرع الغسل للعيدين، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
وقيل: لا يشرع الغسل (٥).
دليل مشروعية الغسل للعيدين.
[الدليل الأول]
(١٢٠٨ - ٨١) ما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: أخبرني من لا أتهم،
(١) شرح فتح القدير (١/ ٦٥)، المبسوط (١/ ١٠٢)، بدائع الصنائع (١/ ٣٥)، تبيين الحقائق (١/ ١٨)، البحر الرائق (١/ ٦٦)، الفتاوى الهندية (١/ ١٦).(٢) المنتقى للباجي (١/ ٣١٦)، مواهب الجليل (٢/ ١٩٣)، الفواكه الدواني (١/ ٢٧٤)، التمهيد (١١/ ٢١٣)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٧٧)، حاشية الصاوي (١/ ٥٢٧).(٣) الأم (١/ ١٩٧) المجموع (٢/ ٢٣٣)، فتاوى الرملي (١/ ٦٠)، روضة الطالبين (٢/ ٧٥) حلية العلماء (٢/ ٢٥٤).(٤) المغني (٢/ ١١٢)، الفروع (١/ ٢٠٢)، الإنصاف (١/ ٢٤٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٣٢٥)، كشاف القناع (١/ ١٥٠).(٥) جاء في المنتقى (١/ ٣١٦): " قال مالك: ولا أوجب غسل العيد كغسل يوم الجمعة، وجه ذلك: الاتفاق على غسل الجمعة، والاختلاف في غسل العيدين ". فأثبت الخلاف في مشروعيته، وهو إثبات للقول بعدم المشروعية، وهو واضح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute