سبق لنا أنه لا يصح التيمم إلا مع قيام العذر: وهو عدم الماء، أو العجز عن استعماله.
وهل يجب عليه قبل التيمم طلب الماء، حتى يتحقق أن الماء معدوم، أو لا يجب عليه الطلب؟ اختلف في ذلك أهل العلم،
فقيل: إذا لم يرجُ وجود الماء، ولم يخبره مخبر، فليس عليه الطلب، ويجزيه التيمم، وهو مذهب الحنفية (١)، وراوية عن أحمد (٢).
وقيل: يجب عليه الطلب، فإن تيمم قبل الطلب لم يجزه، وهو مذهب الجمهور (٣).
[دليل الجمهور على وجوب طلب الماء]
[الدليل الأول]
استدلوا بقوله تعالى {فلم تجدوا ماء} فهذا دليل على وجوب طلب الماء؛ لأنه لا يصدق عليه أنه لم يجد الماء إلا بعد الطلب.
(١) المبسوط (١/ ١٠٨)، أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٣٠). (٢) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩١) وذكر قولين: الأول: أنه شرط،. وهذا نقل صالح وابن منصور، واختيار الخرقي. والثاني: أنه مستحب، وهذا نقل الميموني. ورجح القاضي الأول. (٣) انظر في مذهب المالكية: المقدمات (١/ ١٢٠)، الذخيرة للقرافي (١/ ٣٣٥)، المعونة (١/ ١٤٩).