فاجتهدوا في تحديد مقدار الماء الذي تخلص النجاسة إلى طرفه الآخر، لكن الأصل هو غلبة الظن.
وأما الدليل على إن الماء القليل ينجس ولو لم يتغير.
هناك مجموعة أدلة منها:
[الدليل الأول]
(٨٨) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله بن عبد الله،
عن ابن عمر، قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث (١).
[إسناده صحيح إن شاء الله](٢).
(١) المصنف (١/ ١٣٣) رقم ١٥٢٦. (٢) الحديث قد ضعف بأمور منها: أولاً: الاضطراب فى السند. ثانياً: الاضطراب فى المتن. ثالثاً: الشذوذ. رابعاً: كونه موقوفاً. خامساً: الجهل بمقدار القلة. أما الجواب عن اضطراب السند: فالحديث أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٣٣) وأبو داود (٦٣)، والنسائي في الكبرى (٥٠)، وفي الصغرى (٥٢)، وابن الجارود في المنتقى (٤٥)، وعبد بن حميد في المسند كما في المنتخب (٨١٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٥)، والدارقطني (١/ ١٤، ١٥)، =