من الكتاب قوله تعالى:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}(١).
وجه الاستدلال: كلمة (ماء) نكرة في سياق النفي، فتعم كل ماء، نزل من السماء أو نبع من الأرض، إلا ما خصه الدليل، وماء البحر لم يستثن، بل الثابت جواز الوضوء منه.
[الدليل الثاني]
إذا كان طعام البحر، وصيده حلالاً لنا، فيلزم منه أن يكون ماؤه طهوراً، فكيف يكون الطعام حلالاً والماء ليس بطهور، قال سبحانه وتعالى:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ}(٢).
[الدليل الثالث]
(٢٦) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق، عن المغيرة بن أبي بردة،
عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحلال ميتته (٣).
[الحديث صحيح، وسبق تخريجه].
[الدليل الرابع]
القياس على الماء العذب، فإن كلاً منهما باق على أصل خلقته التي
= السلف قد تحمل على كراهة التحريم، والله أعلم. (١) المائدة: ٦. (٢) المائدة: ٩٦. (٣) أحمد (٢/ ٢٣٧).