وقيل: أكثر الحيض سبعة عشرة يوماً، وهو رواية عن الإمام أحمد (١).
وابن حزم من الظاهرية (٢)
وقيل: لا حد لأكثر الحيض، وهو اختيار ابن تيمية (٣)
أدلة الجمهور على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً.
[الدليل الأول]
[٤١] قال السخاوي: روى عن ابن عمر مرفوعاً:
"النساء ناقصات عقل ودين. قيل: وما نقصان دينهن؟ قال: تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي".
وبعضهم يقول: شطر عمرها.
[لا أصل له](٤).
(١) الفروع (١/ ٢٦٥)، الإنصاف (١/ ٣٥٨)، المبدع (١/ ٢٧٠). (٢) المحلى (مسألة: ٢٦٧). (٣) مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٣٧)، الاختيارات الفقهية (ص: ٢٨). (٤) قال البيهقي في معرفة السنن (٢/ ١٤٥): طلبته كثيراً فلم أجده في كتب أصحاب الحديث، ولم أجد له إسناداً بحال. وقال ابن الجوزي في التحقيق (١/ ٢٦٣): "وهذا لفظ لا أعرفه. وقال الحافظ في التخليص (١/ ٢٧٨): لا أصل له بهذا اللفظ، وقال الحافظ أبو عبد الله ابن منده فيما حكاه ابن دقيق العيد في الإلمام عنه: ذكر بعضهم هذا الحديث، ولم يثبت بوجه من الوجوه، ثم نقل كلام البيهقي وابن الجوزي. ثم قال: الحافظ: وقال الشيخ أبو إسحاق في المهذب: لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقهاء. وقال النووي: في شرحه: باطل لا يعرف.