[الفصل الثالث: الحالة الثالثة للمبتدأة أن يأتيها الدم وينقطع قبل أن يبلغ أقل الحيض]
إذا انقطع دم المبتدأة قبل أن يبلغ أقل الحيض فليس بحيض عند الحنفية (١) , والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
وقيل: يعتبر حيضاً، وهو مذهب المالكية (٤).
وسبب الخلاف خلافهم في أقل الحيض. فمن حد أقل الحيض بزمن معين، وهم الجمهور، قالوا: إذا نقص عن أقله فلا يعتبر حيضاً.
أما الذين قالوا: لا حد لأقله، بل تعتبر الدفعة من الدم حيضاً، فلا تأتي هذه المسألة على قواعدهم.
وقد فصلنا هذه المسألة، وأدلة كل فريق في الباب الأول: في الخلاف في مقدار الحيض ووقته، فارجع إليها إن شئت غير مأمور.
(١) البحر الرائق (١/ ٢٠٢)، البناية (١/ ٦١٤)، مراقي الفلاح (ص: ٥٧)، شرح فتح القدير (١/ ١٦٠).(٢) مغني المحتاج (١/ ١٠٩)، روضة الطالبين (١/ ١٣٤)، المجموع (١/ ٤٠٢).(٣) المغني (١/ ٣٨٨)، الإنصاف (١/ ٣٥٨)، المحرر (١/ ٢٤)، كشاف القناع (١/ ٢٠٣).(٤) المدونة (١/ ١٥٢)، مقدمات ابن رشد (١/ ٢٠١)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٣١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute