[المبحث الثاني: خلاف العلماء في اشتراط الطهارة للطواف]
اختلف العلماء في اشتراط الطهارة للطواف.
فقيل: الطهارة من الحيض، بل ومن الحدث الأصغر شرط لصحة الطواف. وهو المشهور من مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
وقيل: الطهارة من الحيض ومن الحدث الأصغر واجبة، ويصح الطواف بدونها، وتجبر بدم. وهو الراجح عند الحنفية (٤)، ورواية عن أحمد (٥).
وقيل: الطهارة واجبة من الحيض، سنة من الحدث الأصغر. وهو اختيار ابن تيمية (٦).
[الأدلة على اشتراط الطهارة من الحيض والحدث الأصغر.]
[الدليل الأول]
(٣٣١) حدثنا أصبغ، عن ابن وهب، أخبرني عمرو، عن محمد ابن
(١) المنتقى - الباجي (٢/ ٢٩٠)، مواهب الجليل (١/ ٣٧٤) القوانين الفقهية - ابن جزي (ص ٥٥)، الخرشي (٢/ ٣١٤).(٢) المجموع - النووي (٨/ ١٧)، حاشية البيجوري (١/ ٦٠٠).(٣) انظر الإنصاف (٤/ ١٦)، الفروع (١/ ٢٦١، ٢٦٠)، المبدع (٣/ ٢٢١).(٤) البحر الرائق (١/ ٢٠٣)، شرح فتح القدير (١/ ١٦٦)، بدائع الصنائع (٢/ ١٢٩)، المبسوط (٤/ ٣٨).(٥) المبدع (١/ ٢٦١).(٦) مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٩٨)، وانظر أعلام الموقعين (٣/ ٣٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.