[المبحث الثاني: خلاف العلماء في اشتراط الطهارة للطواف]
اختلف العلماء في اشتراط الطهارة للطواف.
فقيل: الطهارة من الحيض، بل ومن الحدث الأصغر شرط لصحة الطواف. وهو المشهور من مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
وقيل: الطهارة من الحيض ومن الحدث الأصغر واجبة، ويصح الطواف بدونها، وتجبر بدم. وهو الراجح عند الحنفية (٤)، ورواية عن أحمد (٥).
وقيل: الطهارة واجبة من الحيض، سنة من الحدث الأصغر. وهو اختيار ابن تيمية (٦).
[الأدلة على اشتراط الطهارة من الحيض والحدث الأصغر.]
[الدليل الأول]
(٣٣١) حدثنا أصبغ، عن ابن وهب، أخبرني عمرو، عن محمد ابن
(١) المنتقى - الباجي (٢/ ٢٩٠)، مواهب الجليل (١/ ٣٧٤) القوانين الفقهية - ابن جزي (ص ٥٥)، الخرشي (٢/ ٣١٤).(٢) المجموع - النووي (٨/ ١٧)، حاشية البيجوري (١/ ٦٠٠).(٣) انظر الإنصاف (٤/ ١٦)، الفروع (١/ ٢٦١، ٢٦٠)، المبدع (٣/ ٢٢١).(٤) البحر الرائق (١/ ٢٠٣)، شرح فتح القدير (١/ ١٦٦)، بدائع الصنائع (٢/ ١٢٩)، المبسوط (٤/ ٣٨).(٥) المبدع (١/ ٢٦١).(٦) مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٩٨)، وانظر أعلام الموقعين (٣/ ٣٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute