[المبحث السابع: إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع وطهرت قبل مفارقة البنيان]
إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع، ثم طهرت، فهل يلزمها الرجوع إلى مكة للطواف.
اختلف العلماء في ذلك.
فقيل: يلزمها طواف الوداع ما لم تبلغ مسافة قصر
وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية في أحد القولين (٢).
وقيل: يلزمها العود ما لم تفارق الحرم. وهو أحد الوجهين عند الشافعية (٣).
وقيل: يلزمها العود ما لم تفارق بنيان مكة، وهو مذهب الحنابلة (٤)، والصحيح من الوجهين عند الشافعية (٥).
[دليل من قال لا يلزمها الرجوع إذا بلغت مسافة القصر.]
قال النووي: "ولو طهرت الحائض أو النفساء، فإن كان قبل مفارقة
(١) قال في الفتاوى الهندية (١/ ٢٣٥): "حائض طهرت قبل أن تخرج من مكة، يلزمها طواف الصدر، وإن جاوزت بيوت مكة مسيرة سفر، وطهرت فليس عليها أن تعود".(٢) المجموع (٨/ ٢٥٥)، روضة الطالبين (٢/ ٣٩٤).(٣) انظر المرجع السابق.(٤) الإنصاف (٤/ ٥٢) كشاف القناع (٢/ ٥٩٦) والبدع (٣/ ٥٥٧) المغني (٥/ ٣٤١).(٥) المجموع (٨/ ٢٥٥)، مغني المحتاج (١/ ٥١٠)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute