دليل من قال يشترط العصر.
[الدليل الأول]
(١٦٨٥ - ٢١٣) ما رواه البخاري، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى، عن هشام، قال: حدثتني فاطمة، عن أسماء، قالت:
جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه (١).
وجه الاستدلال:
قوله " ثم تقرصه " قال ابن حجر: أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك، ويخرج ما تشربه الثوب منه (٢).
وأجيب:
بأن الحت والقرص ليس واجباً، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى بحث ذلك في مسألة مستقلة.
[الدليل الثاني]
قالوا: إن الثياب تتشرب النجاسة، ومرور الماء على الثياب دون عصرها لا يستخرج أجزاء النجاسة من الثوب، ولهذا اشترطنا العصر في الثياب.
[الدليل الثالث]
أن غسالة النجاسة نجسة، وإذا كانت نجسة كان وجودها في الثوب سبباً في بقائه نجساً، فيجب إخراجها من الثوب حتى يمكن الحكم له بالطهارة.
(١) البخاري (٢٢٧)، ومسلم (٢٩١).(٢) فتح الباري تحت حديث: ٢٢٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute