قدم الفقهاء عدة تعريفات للنجاسة، وهم في ذلك يعرفون النجاسة تارة، ويعرفون حكم النجاسة تارة أخرى بقولهم: النجاسة وصف يمنع من كذا وكذا، وهناك فرق بين تعريف عينها، وبين تعريف حكمها، وقد اخترت من كل مذهب تعريفاً وقمت بشرحه وبيان محترزاته، والله الموفق.
[تعريف الحنفية للنجاسة]
قالوا: النجاسة: عين مستقذرة شرعاً (١).
فقولهم:" عين " خرج به الوصف، فإنه معنى من المعاني.
وقولهم:" مُستقذرة شرعاً " خرج به ما استقذر طبعاً، كالمخاط والبصاق، فإنهما مستقذران في عرف الناس وطبيعتهم، وإن كانا طاهرين شرعاً؛ وذلك لأن استقذارهم بالطبع والعرف، وليس بالشرع.
[تعريف المالكية للنجاسة]
قالوا: صفة حكمية توجب لموصوفها منع جواز استباحة الصلاة به أو فيه (٢).
(١) البحر الرائق (١/ ٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٨). (٢) حدود ابن عرفة (ص: ٢٧)، مواهب الجليل (١/ ٤٣)، الشرح الكبير بحاشية الدسوقي (١/ ٣٢). =