في تطهير الأشياء الصقيلة كالسيف والمرآة والسكين بالمسح
اختلف العلماء في تطهير الأشياء الصقيلة هل تطهر بالمسح، أم لا بد من غسلها؟
فقيل: يطهرها المسح مطلقاً، وهو مذهب الحنفية (١).
وقيل: يعفى عن الشيء الصقيل من دم مباح إن خشي عليه الفساد، وهل يعفى عنه بدون مسح، أو بعد المسح؟ قولان في مذهب المالكية والمعتمد الأول (٢).
(١) البحر الرائق (١/ ٢٣٦)، بدائع الصنائع (١/ ٨٥)، تبيين الحقائق (١/ ٧٢)، البناية على الهداية (١/ ٧٢٨). (٢) فقوله: يعفى عن الشيء الصقيل: معنى ذلك أن طهارته حكمية، وإلا فالمحل نجس، إذ لو كان طاهراً لما احتاج إلى العفو عنه، وقوله: إن خشي عليه الفساد بالغسل، هذا شرط العفو، فإن لم يخش عليه من الفساد تعين الغسل. وسواء مسحه من الدم أم لا على المعتمد: أي خلافاً لمن علله بانتفاء النجاسة بالمسح، =