الفرع الثاني:
في حكم لحم الجلالة وركوبها وشرب لبنها
اختلف أهل العلم على أقوال،
فقيل: يكره كراهة تنزيه، وهو مذهب الحنفية (١)، والصحيح من قولي الشافعية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة (٣).
وقيل: لا بأس بذلك، وهو مذهب المالكية (٤)، وإليه ذهب الحسن البصري (٥).
وقيل: يحرم، وهو قول في مذهب الشافعي (٦)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٧)، واختاره ابن حزم (٨).
(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٢٣)، الفتاوى الهندية (٥/ ٢٨٩)، بدائع الصنائع (٥/ ٤٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٨٥)، المبسوط (١١/ ٢٥٥).(٢) مغني المحتاج (٤/ ٣٠٤)، أسنى المطالب (١/ ٥٦٨)، تحفة المحتاج (٩/ ٣٨٦)، نهاية المحتاج (٨/ ١٥٦).(٣) الإنصاف (١٠/ ٣٥٦).(٤) المدونة (١/ ٥٤٢)، والتاج والإكليل (٤/ ٣٤٦)، مواهب الجليل (٣/ ٢٣٠).(٥) انظر المغني (٩/ ٣٢٩).(٦) المجموع (٩/ ٣٠).(٧) المغني (٩/ ٣٢٩)، الإنصاف (١٠/ ٣٥٦)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١١)، كشاف القناع (٦/ ١٩٣، ١٩٤).(٨) المحلى (٧/ ٤١٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute