عن علي قال: كنت رجلا مذاء، وكانت تحتي بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكنت أستحي أن أسأله، فأمرت رجلاً فسأله، فقال: إذا رأيت المذي فتوضأ، واغسل ذكرك، وإذا رأيت الودي فضخ الماء فاغتسل (١).
[رجاله ثقات إلا أن ذكر الودي فيه غير محفوظ](٢).
[الدليل الثاني]
(١٠٠٦ - ٢٣٥) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد،
عن ابن عباس، قال: المني والودي والمذي، فأما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما الوضوء، ويغسل ذكره (٣).
[إسناده صحيح](٤).
[الدليل الثالث]
القياس على البول والمذي بجامع أن كلاً منهم خارج نجس من سبيل واحد.
وقد حكي الإجماع على نجاسة الودي،
قال النووي: أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي (٥). اهـ
(١) المصنف (١/ ٨٩). (٢) سبق تخريجه في آداب الخلاء، رقم (٣٩٩). (٣) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٨٩) رقم ٩٨٤. (٤) سبق تخريجه في آداب الخلاء، رقم (٤٠٠). (٥) المجموع (٢/ ٥٧١).