المبحث الثاني:
انتقاض الوضوء بزوال العقل بالنوم
اختلف العلماء في نقض الوضوء بالنوم،
فقيل: لا ينقض الوضوء بالنوم مطلقاً، وهو مذهب أبي موسى رضي الله عنه، وسعيد بن المسيب وأبي مجلز وحميد الأعرج (١).
وقيل: النوم حدث ناقض للوضوء مطلقاً، وهو مذهب إسحاق، وأبي عبيد القاسم بن سلام والمزني (٢).
وقيل: إن نام مستلقياً أو مضطجعاً انتقض، وإلا فلا، وهذا مذهب أبي حنيفة (٣).
وقيل: النوم الثقيل ناقض مطلقاً، قصر أم طال، والنوم الخفيف لا ينقض مطلقاً قصر أم طال، لكن إن طال استحب منه الوضوء.
وضابط الثقيل: ما لا يشعر صاحبه بالأصوات، أو بسقوط شيء من يده، أو سيلان ريقه ونحو ذلك، فإن شعر بذلك فهو نوم خفيف، وهذا مذهب المالكية (٤).
(١) حلية العلماء (١/ ١٤٥)، المجموع (٢/ ٢٠).(٢) المجموع (٢/ ٢٠).(٣) شرح فتح القدير (١/ ٤٨، ٤٩)، الهداية شرح البداية (١/ ١٥)، البحر الرائق (١/ ٢٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٤٢).(٤) التمهيد (١٨/ ٢٤١)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٩)، مواهب الجليل (١/ ٢٩٤ - ٢٩٥)، القوانين الفقهية (ص: ٢١ - ٢٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute