[المبحث السابع: هل تحصيل الطهارة شرط في إدراك الوقت]
إذا طهرت الحائض في وقت صلاة، وأخذت في غسلها، فلم تفرغ حتى خرج وقت تلك الصلاة، هل يجب عليها قضاء تلك الصلاة. أو لا تجب عليها تلك الصلاة باعتبار أن تحصيل الطهارة شرط في إدراك الوقت.
اختلف الفقهاء في هذه المسألة.
فقيل: إن الفراغ من الطهارة شرط. فإذا لم تتمكن من الغسل والوضوء حتى خرج الوقت، فلا يلزمها قضاء تلك الصلاة.
وهذا مذهب المالكية (١)، وقول في مذهب الشافعية (٢)، واختاره ابن حزم (٣).
وقيل: تجب عليها الصلاة، سواء كان الوقت يتسع للطهارة أم لا.
وهو مذهب الحنابلة (٤)، وقول في مذهب الشافعية (٥). وهو الراجح.