السواك عند تغير الفم سنة، وهو مذهب الأئمة (١)، ولا أعلم فيه خلافاً إلا ما سبق من الخلاف في كراهيته للصائم بعد الزوال، وقد سبق البحث فيه.
قال العراقي: وتغير الفم: سواء فيه تغير الرائحة، أو تغير اللون كصفرة الأسنان (٢).
الدليل على استحباب السواك عند تغير الفم.
(٧٣٠ - ٦٦) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، ثنا يزيد بن زريع، ثنا عبد الرحمن بن أبي عتيق، عن أبيه، أنه سمع عائشة تحدثه،
عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.
[إسناده حسن إن شاء الله وقد سبق بحثه](٣).
(١) بريقة محمودية (١/ ١٨٨) مواهب الجليل (١/ ٢٦٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٣)، الشرح الصغير (١/ ١٢٦). وقال الشافعي في الأم (١/ ٤٠): " واستحب السواك عند كل حال يتغير فيه الفم". وقال النووي في المجموع (١/ ٣٢٨): " وتغيره ـ يعني الفم ـ تارة يكون بالنوم، وقد يكون بأكل ما له رائحة كريهة، وقد يكون بترك الأكل والشرب، وبطول السكوت. قال صاحب الحاوي: ويكون أيضاً بكثرة الكلام ". انتهى كلام النووي. تحفة المحتاج (١/ ٢١٩)، مغني المحتاج (١/ ١٨٥)، وانظر الإنصاف (١/ ١١٨)، الفروع (١/ ١٢٦)، كشاف القناع (١/ ٧٣). (٢) طرح التثريب (١/ ٦٦). (٣) انظر ح ٦٦٦.