اختلف العلماء هل المسح على الخفين عبادة مؤقتة أو لا؟
وعلى القول بالتوقيت، هل تختلف مدة المسافر عن المقيم أم لا؟
فقيل: إن المسح مؤقت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليها للمسافر، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وهو رواية عن مالك (٤)، واختاره ابن حزم (٥).
وقيل: لا توقيت فيه، وهو المشهور من مذهب مالك (٦)، والقول القديم للشافعي (٧).
(١) المبسوط (١/ ٩٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧١)، شرح معاني الآثار (١/ ٨٥). (٢) الأم (١/ ٥٠)، روضة الطالبين (١/ ١٣١)، حاشية البجيرمي على الخطيب (١/ ٣٦٥)، نهاية المحتاج (١/ ٢٠٠). (٣) مسائل أحمد رواية عبد الله (١/ ١١٧) رقم ١٤٨، ومسائل ابن هانئ (١/ ١٨)، ومسائل أبي داود (ص:١٧) رقم ٥٨، ٥٩، ورواية الكوسج (١/ ١٨)، وانظر مطالب أولي النهى (١/ ١٣٣،١٣٤)، الإنصاف (١/ ١٧٦)، شرح الزركشي (١/ ٤١٢،٤١٦)، المحرر (١/ ١٢). (٤) حاشية العدوي (١/ ٢٣٥) (٥) المحلى (١/ ٣٢١). (٦) المدونة (١/ ١٤٤). (٧) روضة الطالبين (١/ ١٣١).