تخصيص النبي - صلى الله عليه وسلم - المنع بالذهب والفضة يقتضي إباحة ما عداهما،
(١٠٢) فقد روى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا إسماعيل، حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم (٣).
قال ابن حزم: فصح أن كل مسكوت عن ذكره بتحريم أو أمر فهو مباح (٤).
[الدليل الثالث]
حكي الإجماع على جواز استعمال الأواني من غير الذهب والفضة، قال ابن جحر في الفتح: وقد نقل ابن الصباغ في الشامل الإجماع على الجواز، وتبعه الرافعي ومن بعده (٥).
(١) الأعراف: ٣٢. (٢) الأنعام: ١١٩. (٣) صحيح البخاري (٦٧٤٤)، مسلم (١٣٣٧). (٤) المحلى (٢/ ٢٢٤). (٥) الفتح (١٠/ ١٠٠).