اختاره بعض المالكية (١)، وحكي قولاً في مذهب الشافعية (٢).
وقيل: إن كان كثر ثمنها لحسن صناعتها، فاستعمالها حلال، وإن كان لنفاسة جوهرها، ففيها قولان: التحريم والإباحة. ذكر ذلك الماوردي من الشافعية (٣).
[دليل من قال بجواز استعمال الأواني الثمينة.]
[الدليل الأول]
الأصل في الأشياء الإباحة، قال سبحانه وتعالى:{هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا}(٤).
وقال سبحانه وتعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده
(١) مواهب الجليل (١/ ١٢٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٦٤). (٢) المجموع (١/ ٣٠٨). (٣) قال الماوردي: أن يكون فاخراً ثميناً -يعني الأواني- فذلك ضربان: أحدهما: أن تكون كثرة ثمنه لحسن صناعته، ولنفاسة جوهره كأواني الزجاج المحكم، والبلور المخروط، فاستعمالها حلال، لأن ما فيه من الصنعة ليس بمحرم، وهو قبل الصنعة ليس بمحرم. والضرب الثاني: أن تكون كثرة ثمنه لنافسة جوهره، كالعقيق، والفيروزج، والياقوت، والزبرجد. ففيها قولان: أحدهما: أن استعمالها حرام، لأن المباهاة بها أعظم والمفاخرة في استعمالها أكثر. والقول الثاني: أن استعمالها حلال، لاختصاص خواص الناس بمعرفتها، وجهل أكثر العوام بها. (٤) البقرة: ٢٩.