الفصل الثاني
في كيفية التطهير بالنضح
المبحث الأول
في تطهير بول الرضيع الذكر بالنضح
اختلف العلماء في بول الصبي والجارية هل حكمهما واحد أو لا؟.
فقيل: يجب غسلهما معاً، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢).
وقيل: بول الجارية يغسل، وبول الغلام ينضح، وهو مذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وبه قال الحسن البصري (٥)، والزهري (٦)، وجماعة من أهل الحديث.
وقيل: يكفي النضح فيهما ما لم يطعما، فإذا طعما وجب غسلهما، وهذا القول مروي عن الحسن البصري، وسفيان، وأحد قولي الأوزاعي (٧).
(١) تبيين الحقائق (١/ ٦٩ - ٧٠)، بدائع الصنائع (١/ ٨٨)، شرح معاني الآثار (١/ ٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣١٨).(٢) المنتقى للباجي (١/ ١٢٩)، الخرشي (١/ ٩٤)، الاستذكار (٢/ ٦٧).(٣) مغني المحتاج (١/ ٨٤ - ٨٥)، نهاية المحتاج (١/ ٢٣٩ - ٢٤٠)، المجموع (٢/ ٥٨٩).(٤) المبدع (١/ ٣٢٥ - ٣٢٦) كشاف القناع (١/ ٢١٧ - ٢١٨)، الفروع (١/ ٣٤٦)، الإنصاف (١/ ٣٢٣).(٥) التمهيد (٩/ ١١٢).(٦) قال ابن شهاب كما في صحيح ابن حبان (٤/ ٢١١): فمضت السنة بأن لا يغسل من بول الصبي حتى يأكل الطعام، فإذا أكل الطعام غسل من بوله. اهـ(٧) المحلى (١/ ١٣٣)، فقه الإمام الأوزاعي (١/ ٩٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute