الفصل الثاني
حكم السواك للصائم
اختلف العلماء في هذه المسألة:
فقيل: لا يكره مطلقاً قبل الزوال، وبعده. وهو مذهب الحنفية (١).
وقيل: يكره بعد الزوال، وهو المشهور من مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
وقيل: يكره السواك الرطب مطلقاً، قبل الزوال وبعده، ويجوز باليابس مطلقاً، قبل الزوال، وبعده، وهو مذهب مالك (٤)، ورواية عن أحمد (٥).
دليل القائلين بالكراهة.
الدليل الأول:
(٦٩٤ - ٣٠) ما رواه البخاري، قال: حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، أخبرنا، معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب،
(١) الأصل (٢/ ٢٤٤).(٢) الأم (٢/ ١٠١)، المجموع (١/ ٣٣٢)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥٨)، مغني المحتاج (١/ ١٨٥)، حاشية الجمل (١/ ١١٩)، حاشية البجيرمي على الخطيب (١/ ١٢١)، مطالب أولي النهى (١/ ٨١).(٣) الفروع (١/ ١٢٥)، أسنى المطالب (١/ ٣٥).(٤) قال ابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ٥٨): " وأما السواك الرطب فيكرهه مالك وأصحابه وبه قال أحمد وإسحاق وهو قول زياد بن حدير وأبي ميسرة والشعبي والحكم بن عتيبة وقتادة.(٥) الإنصاف (١/ ١١٧)، الفروع (١/ ١٢٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute