إذا قلنا بأن الاستحداد سنة فهل له أن يجبر زوجته على الاستحداد
قيل: له أن يجبرها إذا طال، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية (١)، وقولاً واحداً في مذهب الحنابلة (٢).
وقيل: ليس له إجبارها حتى يفحش بحيث ينفر التواق (٣)
والراجح أن لكل الزوجين أن يجبر الآخر على التنظف له، وهو من العشرة بالمعروف المأمور بها الزوج بقوله تعالى:
{وعاشروهن بالمعروف}(٤).
وكما أنه يجب للزوج على الزوجه، يجب على الزوج أيضاً
قال تعالى:{ولهن مثل الذي عليهن}(٥).
(١) قال الشافعي في الأم (٥/ ٨): وله - يعني الزوج - أن يجبرها -يعني زوجته الذمية - على النظافة بالاستحداد. اهـ وإذا كان هذا في حق الزوجة الذمية التي لم تلتزم بالإسلام، فما بالك بالمرأة المسلمة التي قد التزمت أحكامه. وفي المجموع (١/ ٣٤٢) قال النووي: " فيه قولان مشهوران، أصحهما الوجوب، وهذا إذا لم يفحش بحيث ينفر التواق، فإن فحش بحيث نفره وجب قطعاً. (٢) قال ابن قدامة في المغني (٧/ ٢٢٥): " وله إجبارها على إزالة شعر العانة إذا خرج عن العادة، رواية واحدة ذكره القاضي. وانظر الإنصاف (٨/ ٣٥١). والمقصود بالتواق: أي الذي يتوق إلى الجماع. (٣) المجموع (١/ ٣٤٢). (٤) النساء: ١٩. (٥) البقرة: ٢٢٨.