وقيل: أقل الحيض يوم بدون ليلة، وهو رواية عن الشافعي (٢) وأحمد (٣)
[أدلة القائلين بأن أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها.]
[الدليل الأول]
[٣١] روى الطبراني، قال: حدثنا أحمد بن بشير الطيالسي، ثنا الفضل ابن غانم، ثنا حسان بن إبراهيم، عن عبد الملك، عن العلاء بن الحارث (٤) , عن مكحول،
عن أَبي أمامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال:"أقل الحيض ثلاث، وأكثره عشر".
[إسناده ضعيف جداً. فيه العلاء بن كثير، وهو متروك](٥).
(١) المجموع (٢/ ٤٠٢)، روضة الطالبين (١/ ١٣٤)، مغني المحتاج (١/ ١٠٩)، نهاية المحتاج (١/ ٣٢٥)، الأم (١/ ٦٤)، الحاوي الكبير (١/ ٤٣٢)، متن أبي شجاع (ص: ٧)، حاشية القليوبي وعميرة (١/ ٩٩). (٢) انظر المراجع السابقة. (٣) الإنصاف (١/ ٣٥٨)، الفروع (١/ ٢٦٥). (٤) قوله العلاء بن الحارث خطأ، فقد أخرجه الطبراني في الأوسط (٦٠٣) فسماه العلاء ابن كثير، وقال ابن حبان في المجروحين (٢/ ١٨٢) ومن أصحابنا من زعم أنه العلاء بن الحارث، وليس كذلك؛ فإن العلاء بن الحارث حضرمي، وهذا من موالي بني أمية، وذاك صدوق، وهذا ليس بشيء. اهـ وممن قال: أنه العلاء بن كثير الدارقطني. (٥) المعجم الكبير (٧٥٨٦)، ورواه الدارقطني (١/ ٢١٨) من طريق عمرو بن عون،