(٣٨٩) ما رواه مالك في الموطأ، قال: عن زيد بن أسلم، أن رجلاً سأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لتشد عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها.
وأخرجه أحمد (١/ ١٤): حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة. قال: سمعت عاصم بن عمرو البجلي يحدث عن رجل من القوم الذين سألوا عمر بن الخطاب، فقالوا له: إنما أتيناك نسألك عن ثلاث .. وذكر الحديث. وأخرجه الطحاوي (٣/ ٣٦ - ٣٧) من طريق أبي إسحاق، عن عاصم بن عمرو البجلي به. الطريق الثالث: عن عاصم بن عمرو أن قوماً أتو عمر. أخرجه عبد الرزاق (٩٨٧)، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٠٧) عن معمر، عن أبي إسحاق، عن رجل يقال له عاصم، أنا رهطاً أتو عمر وذكر الحديث بتمامه، وفيه: "ولا تطلعون على ما تحته - يعني الإزار - حتى تطهر". وفيه لو صح تحريم الاستمتاع بما تحت الإزار حتى بالنظر. وأخرجه عبد الرزاق (٩٨٨) عن إسرائيل، عن أبي إسحاق به ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطحاوي (٣/ ٣٧). وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢١٤٣). وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٢٥) ح ١٦٨٢٨: حدثنا أبو الأحوص، عن طارق، عن عاصم ابن عمرو البجلي، قال: خرج ناس من أهل العراق ... وذكر الحديث مقتصراً على ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٦٠) رقم ٦٤٦٠ بالإسناد نفسه ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (١٣٧٥) بقصة صلاة الرجل في بيته نفلاً. وأخرجه الطحاوي (٣/ ٣٧) من طريق المسعودي، عن عاصم بن عمرو به، بقصة الحائض فقط.