[الفصل الثالث: إذا جامع الرجل امرأته وهي حائض فهل عليه كفارة]
اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
فقيل: عليه التوبة والاستغفار، وتستحب له الكفارة.
وهو مذهب الحنفية (١)، والقول الجديد في مذهب الشافعي (٢).
وقيل: ما عليه إلا التوبة والاستغفار، وهو مذهب المالكية (٣)، ورواية عن أحمد (٤).
وقيل: تجب عليه الكفارة. وهذا المشهور من مذهب الحنابلة (٥).
واختلفوا في تقدير الكفارة.
فقيل: هي على التخيير، دينار أو نصفه، وهو المشهور عند الحنابلة (٦).
وقيل: إن كان الدم أسود فدينار، وإن كان أصفر فنصف دينار (٧)
وقيل: إن كان في إقبال الدم وفي زمن قوته وشدته فدينار،
(١) البناية للعيني (١/ ٦٤١) عمدة القارئ (٣/ ٢٦٦) البحر الرائق (١/ ٢٠٧) شرح فتح القدير (١/ ١٦٦).(٢) المجموع (٢/ ٣٥٩) مغني المحتاج (١/ ١١٠) نهاية المحتاج (١/ ٣٣٢).(٣) أسهل المدارك (١/ ٩٠) القوانين الفقهية (ص ٥٥) بداية المجتهد مع الهداية (٢/ ٧٢).(٤) الإنصاف (١/ ٣٥١) الإقناع (١/ ٦٤) المستوعب (١/ ٤٠٣) الكافي (١/ ٧٤).(٥) كشاف القناع (١/ ٢٠٠، ٢٠١) الفروع (١/ ٢٦٢) الإقناع (١/ ٦٤).(٦) انظر: الإنصاف (١/ ٣٥١) الفروع (١/ ٢٦٢) المستوعب (١/ ٤٠٢).(٧) الإنصاف (١/ ٣٥١، ٣٥٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute