وللجواب على ذلك نقول: الماء المتقاطر من أعضاء الوضوء في رفع الحدث مستعمل بالاتفاق (١).
وأما إذا غمس يده في ماء بنية رفع الحدث، فهل يكون مستعملاً؟
قالوا: إذا كان الماء قليلاً كان مستعملاً.
(١) انظر في مذهب الحنفية البناية في شرح الهداية (١/ ٣٥٢) قال: والماء المستعمل هو ماء أزيل به حدث، أو استعمل في البدن على وجه القربة. وانظر حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٠)، وقال في البحر الرائق (١/ ٩٧): " الماء يصير مستعملاً بواحد من ثلاثة: إما بإزالة الحدث، سواء كان معه تقرب أو لا. يقصد كان معه نية ألا، لأن الحدث عندهم يرتفع، ولو لم ينو رفع الحدث. قال: أو إقامة القربة كان معه رفع الحدث أو لا - يقصد: أن الطهارة لم تكن عن حدث، وإنما نوى تجديداً مسنوناً. قال: أو إسقاط الفرض. يعني فرض الطهارة. اهـ وقال في منح الجليل من المالكية (١/ ٣٨): وهو المتقاطر من العضو المغسول، والمغسول فيه العضو لا الجاري عليه، ولا الباقي في الإناء بعد الاغتراف منه. وقال في حاشية الدسوقي (١/ ٤٢) والمستعمل ما تقاطر من الأعضاء، أو اتصل بها، أو انفصل عنها، وكان يسيراً كآنية وضوء، غَسَل عضوه فيه ". ثم قال في شرحه: والكراهة مقيدة بأمرين: أن يكون ذلك الماء المستعمل قليلاً كآنية الوضوء والغسل، وأن يوجد غيره، وإلا فلا كراهة ". وقال في شرح الخرشي (١/ ٧٤): " ما تقاطر من العضو الذي تتم به الطهارة ماء مستعمل بلا نزاع ". وانظر في مذهب الشافعية المجموع (١/ ٢١٥)، الحاوي الكبير (١/ ٣٠٠).