وهو مذهب أبي حنيفة، وصاحبه محمد (١)، ورواية عن أحمد (٢).
وقيل: لا يكون حيضاً حتى يتكرر ثلاث مرات.
وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٣).
[دليل القائلين بأن العادة إذا تقدمت أو تأخرت فهي حيض.]
[الدليل الأول]
من القرآن، قوله تعالى:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى}(٤). فإذا وجد الأذى وجد الحيض، سواء تقدم أو تأخر.
[الدليل الثاني]
[٦٥] ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد،
عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفست؟ قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
(١) انظر المراجع السابقة، وأنظر أيضاً البحر الرائق (١/ ٢٢٤). (٢) الفروع (١/ ٢٦٩)، الإنصاف (١/ ٣٦١). (٣) الإنصاف (١/ ٣٧١)، الممتع شرح المقنع - التنوخي (١/ ٢٨٧). (٤) البقرة آية (٢٢٢).