فقيل: يرتفع حدثه، وهو أحد القولين في مذهب المالكية (١)، ووجه في مذهب الشافعية (٢).
وقيل: لا يرتفع، وهو قول ثان في مذهب المالكية (٣)، والمشهور من مذهب الشافعية (٤)، والصحيح في مذهب الحنابلة (٥).
وجه قول من قال: يرتفع حدثه:
قالوا: إن نية الطهارة أو الوضوء المطلق تنصرف إلى الوضوء الشرعي المعهود.
وجه من قال: لا يرتفع حدثه.
قالوا: إن نيته متناولة لما تشرع له النية، ولما لا تشرع له النية كإزالة
(١) مواهب الجليل (١/ ٢٣٧)، الخرشي (١/ ١٣٠)، حاشية الدسوقي (١/ ٩٤). (٢) المجموع (١/ ٣٦٥). (٣) مواهب الجليل (١/ ٢٣٧)، الخرشي (١/ ١٣٠)، حاشية الدسوقي (١/ ٩٤). (٤) قال في المهذب المطبوع مع المجموع (١/ ٣٦٥): " وإن نوى الطهارة المطلقة لم يجزئه؛ لأن الطهارة قد تكون عن حدث، وقد تكون عن نجس، فلم تصح بنية مطلقة " قال النووي شارحاً لهذه العبارة: هذا الذي جزم به المصنف هو المشهور، الذي قطع به الجمهور. (٥) قال في الإنصاف (١/ ١٤٨): لو نوى طهارة مطلقة أو وضوءاً مطلقاً عليه لم يصح على الصحيح.