نقل الإجماع من المالكية المواق في التاج والإكليل، قال:" لا خلاف أنه لا يجزئ المسح على الخرق إذا لف بها رجليه "(٢).
وقال ابن قدامة في منع المسح على اللفائف: لا نعلم في ذلك خلافاً (٣).
وسوف أناقش دعوى الإجماع إن شاء الله تعالى في أدلة القول الثاني.
[الدليل الثاني]
أن المسح ورد على الخف، وهذه اللفائف لا تسمى خفاً، ولا هي في معناه (٤).
والجواب: أن الأشياء ليست بمسمياتها، بل بمعانيها، ولا فرق بين اللفائف والجوارب والخفاف في تدفئة الرجل، ومشقة النزع، بل قد يكون
(١) قال ابن تيمية: اللفائف بالمسح أولى من الخف انظر الفتاوى الكبرى (١/ ٣١٩)، الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية (ص: ٢٤)، مجموع الفتاوى (٢١/ ١٨٥). (٢) التاج والإكليل (١/ ٤٦٧). (٣) المغني (١/ ١٨٢). (٤) ذكره النووي في المجموع، قال (١/ ٥٣٠): " لو لف على رجله قطعة من أدم، واستوثق شده بالرباط، وكان قوياً يمكن متابعة المشي عليه، لم يجز المسح عليه؛ لأنه لا يسمىخفاً، ولا هو في معناه اهـ.