وقيل: يصح الاعتكاف مع الحيض. وهو اختيار ابن حزم (٢).
[دليل من قال: لا يصح اعتكاف الحائض.]
[الدليل الأول]
الإجماع. قال ابن قدامة:"وإذا حاضت المرأة خرجت من المسجد، ثم قال: وأما خروجها من المسجد فلا خلاف فيه؛ لأن الحيض حدث يمنع اللبث في المسجد، فهو كالجنابة، وآكد منه"(٣).
(١) بدائع الصنائع (٢/ ١٠٨)، شرح فتح القدير (٢/ ٤٠٠)، بداية المجتهد مع الهداية (٥/ ٢٦٤) الشرح الصغير (١/ ٧٣٨, ٧٢٨)، المقدمات - ابن رشد (١/ ٢٥٧) واشترط لصحة الاعتكاف الصوم، ومعلوم أن الحائض لا تصوم، فلا يصح اعتكافها عندهم. وقال ابن عبد البر في الكافي (ص: ١٣٢): "والمرض والحيض إذا طرأ على المعتكف بنى على اعتكافه ساعة يصح المريض، وتطهر الحائض، ويرجع كل واحد منهما إلى مسجده ساعتئذ في ليل أو نهار" اهـ. وانظر روضة الطالبين - النووي (٢/ ٣٩٦)، المهذب (١/ ٢٠٠)، المجموع (٦/ ٥١٩، ٥٢٠)، كشاف القناع (٢/ ٣٥٨) المغني (٤/ ٤٨٧). (٢) المحلى (مسألة ٦٣٤). (٣) المغني (٤/ ٤٨٧). وانظر موسوعة الإجماع (١/ ١٢٠).