(٤٦٢ - ٢٦) ما رواه أحمد، قال: ثنا سريج، ثنا عباد - يعنى ابن العوام - عن الحجاج، عن أبي المليح بن أسامة،
عن أبيه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء (٣).
(١) المجموع (١/ ٣٤٩) وحاشيتا قليوبي وعميرة (٤/ ٢١١)، وتحفة المحتاج (٩/ ١٩٨)، نهاية المحتاج (٨/ ٣٥)، فتوحات الوهاب (٥/ ١٧٣). (٢) المحرر (١/ ١١)، كشاف القناع (١/ ٨٠)، المبدع (١/ ١٠٣) الروض المربع (١/ ٢٣٧). وفي مسائل ابن هانئ (٢/ ١٥١): " وسئل عن المرأة تدخل على زوجها، ولم تختتن، أيجب عليها الختان؟ فقال: الختان سنة حسنة. ثم قال له السائل: إنه أتى عليها أربعون سنة، أو أقل أو أكثر؟ فقال: أما الحسن، فكان يقول في الشيخ الكبير: إذا خاف على نفسه؛ فإنه لم ير به بأساً ألا يختتن. ثم قال أبو عبد الله: ذكر معتمر، عن سلم بن أبي الذيال، أن أميراً كان بالبصرة، فختن قوماً، فمات بعضهم، فقال الحسن: يا عجباه!! قد أسلم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العجمي، والرومي، والأسود، والأبيض، فلم يفتش عنهم. قيل له: فإن هي قويت على ذلك؟ قال: ما أحسنه اهـ. (٣) مسند أحمد (٥/ ٧٥).