اختلف الفقهاء في المسلم يموت غير مختون هل يختن بعد موته.
فقيل: لا يختن، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣)، واختيار ابن تيمية (٤).
وقيل: يختن مطلقاً الكبير والصغير، وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية (٥)، واختيار ابن حزم (٦).
وقيل: يختن الكبير دون الصغير، وهو وجه في مذهب الشافعية (٧).
دليل من قال لا يختن مطلقاً.
[التعليل الأول]
قالوا: إن الختان كان تكليفاً، وقد زال التكليف بالموت.
(١) التاج والإكليل (٣/ ٥٢). (٢) قال النووي في المجموع (١/ ٣٥١): " لو مات غير مختون فثلاثة أوجه: الصحيح الذي قطع به الجمهور لا يختن " اهـ. وقال أيضاً في (٥/ ١٤٢): " وأما ختان من مات قبل أن يختن ففيه ثلاثة طرق. المذهب، وبه قطع المصنف والجمهور: لا يختن " اهـ. وانظر الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (٢/ ٨٦)، مغني المحتاج (٥/ ٥٤١). (٣) المغني (٢/ ٢١١)، وقال في الإنصاف (٢/ ٤٩٥) " يحرم ختنه - يعني: الميت - بلا نزاع في المذهب " اهـ. وانظر كشاف القناع (٢/ ٩٧). (٤) قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (١/ ٤١٧): " لا يختن أحد بعد الموت " اهـ. (٥) المجموع (١/ ٣٥١). (٦) المحلى (مسألة ٦٢٠). (٧) المجموع (١/ ٣٥١)، مغني المحتاج (٥/ ٥٤١).