المبحث الثاني:
في مس شعر وظفر المرأة
اختلف العلماء في مس شعر المرأة وظفرها وسنها أو مس بدن المرأة بشعره أو ظفره أو سنه هل ينتقض الوضوء بذلك أم لا؟
فقيل: لا ينقض الوضوء مطلقاً، وهو نص الشافعي في الأم (١)، وعليه جمهور أصحابه، وهو مذهب الحنابلة رحمهم الله (٢).
وقيل: ينقض الوضوء مطلقاً، وهو وجه عند الشافعية (٣).
وقيل: ينقض الوضوء إن كان بشهوة، وهو مذهب المالكية (٤).
دليل من قال: لا ينقض الوضوء مطلقاً.
[التعليل الأول]
أن هذه الأشياء بحكم المنفصل.
[التعليل الثاني]
أن هذه الأجزاء ليست محلاً للشهوة الأصلية.
(١) مغني المحتاج (١/ ٣٥)، وانظر المجموع (٢/ ٣٠).(٢) كشاف القناع (١/ ١٢٩)، القاعدة الثانية من قواعد ابن رجب (ص:٤)، المغني (١/ ١٢٥).(٣) المجموع (٢/ ٣٠)،(٤) حاشية الدسوقي (١/ ١٢٠)، التاج والإكليل (١/ ٤٣١)، حاشية العدوي (١/ ١٣٩)، التفريع لابن الجلاب (١/ ٢١٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute