إذا زال العقل بجنون أو إغماء أو سكر فإن الوضوء ينتقض إجماعاً، إلا وجهاً مرجوحاً لبعض الشافعية في السكران (١).
قال النووي: ولا خلاف في شيء من هذا إلا وجهاً للخرسانيين أنه لا ينتقض وضوء السكران إذا قلنا له حكم الصاحي في أقواله وأفعاله. قال النووي: وهذا غلط صريح، فإن انتقاض الوضوء منوط بزوال العقل، فلا فرق بين العاصي والمطيع (٢). اهـ
(١) انظر في مذهب الحنفية: البدائع (١/ ٣٠)، تبيين الحقائق (١/ ١٠)، البحر الرائق (١/ ٤١)، شرح فتح القدير (١/ ٥١)، مراقي الفلاح (ص: ٣٧). وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (١/ ٢٩٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٨)، أسهل المدارك (١/ ٦١)، القوانين الفقهية (ص: ٢٩)، تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة (١/ ٣٩٨)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ١٠)، حاشية الخرشي (١/ ١٥٤)، المقدمات الممهدات (١/ ١٤١). وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ٢٤)، الحاوي (١/ ١٨٢)، روضة الطالبين (١/ ٧٤)، نهاية المحتاج (١/ ١١٣)، وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (١/ ٣٢٥)، شرح منتهى الإردات (١/ ٧٠)، الفروع (١/ ١٧٨)، الإنصاف (١/ ١٩٩)، شرح الزركشي (١/ ٢٣٦). (٢) المجموع (٢/ ٢٥).