إن كانت رطوبة الفرج من حيوان نجس، فهي نجسة تبعاً لذات الحيوان.
وإن كانت رطوبة الفرج من حيوان طاهر، فهي قسمان:
أن تكون الرطوبة من ظاهر الفرج، فهي طاهرة.
وقد نقل الإجماع على طهارتها ابن عابدين في حاشيته، فقال: وأما رطوبة الفرج الخارج، فطاهرة اتفاقاً (١).
وقال أيضاً: " مطلب في رطوبة الفرج، قوله: الفرج: أي الداخل، أما الخارج فرطوبته طاهرة اتفاقاً (٢).
ولأن رطوبة الفرج الظاهرة بمنزلة رطوبة الأنف والفم والعرق الخارج من البدن.
وإن كانت من باطن الفرج ففيها خلاف بين أهل العلم،
فقيل: إن رطوبة الفرج طاهرة، وهو مذهب أبي حنيفة (٣)، وقول في مذهب الشافعية، رجحه النووي وغيره (٤)، والمشهور من مذهب
(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣١٣). (٢) حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٦). (٣) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (١/ ٦٤)، الدر المختار (١/ ٣٤٩). (٤) قال في روضة الطالبين (١/ ١٨): وليست رطوبة فرج المرأة بنجس في الأصح. اهـ وقال في المجموع (٢/ ٥٨٨، ٥٨٩): رطوبة الفرج ماء أبيض متردد بين المذي والعرق, فلهذا اختلف فيها، ثم إن المصنف رحمه الله رجح هنا وفي التنبيه النجاسة, ورجحه أيضا البندنيجي =