[الدليل الثالث]
قالوا: إن العلة في تحريم الاستعمال هو أتسرف والخيلاء، وهي موجودة في الاتخاذ (١).
[الدليل الرابع]
قوله - صلى الله عليه وسلم -: فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة، مفهومه أنها ليست لكم في الدنيا، وهو دليل على تحريم الاتخاذ والاستعمال (٢).
[دليل من قال بجواز الاتخاذ,]
[الدليل الأول]
أن الخبر إنما ورد بتحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب فلا يتعداه إلى غيره.
[الدليل الثاني]
كل دليل استدلوا به على جواز الاستعمال، فقد استدلوا به على جواز الاتخاذ، لأنه لا يمكن أن يستعملها إلا وقد اتخذها.
جاء في الصحيحين أن الصحابي حذيفة رضي الله عنه اقتنى الآنية مع كونه يرى تحريم الشرب فيها،
(١١٦) فقد روى البخاري، قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سيف بن أبي سليمان، قال: سمعت مجاهداً يقول:
(١) المجموع (١/ ٣٠٨).(٢) المنتقى للباجي (٧/ ٢٣٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute