[المبحث الثاني في استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب]
اختلف العلماء في حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، كالادهان، والاكتحال، والتطيب، والوضوء، واتخاذ الأقلام، وأدوات المكتب، ونحوها من الذهب والفضة.
وقيل: يكره، ولا يحرم، وهو اختيار أبي الحسن التميمي من الحنابلة (٥).
وقيل: لا يحرم إلا الأكل والشرب خاصة، أشار إليه القرطبي (٦)، وهو
(١) البناية (١١/ ٧٩، ٨٢)، تبيين الحقائق (٦/ ١٠)، شرح فتح القدير (١٠/ ٥)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٥) مطبوع بهامش فتح القدير، البحر الرائق (٨/ ٢١٠). (٢) المنتقى شرح الموطأ (٤/ ٢٥٨)، و (٧/ ٢٣٦)، أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ٩٦)، التاج والإكليل (١/ ١٨٤)، الخرشي (١/ ١٠٠)، حاشية الدسوقي (١/ ٦٤). (٣) قال في النووي في المجموع (١/ ٣٠٥): استعمال الإناء من ذهب أو فضة حرام على المذهب الصحيح المشهور، وبه قطع الجمهور. وانظر متن الغاية والتقريب (ص: ٢٨)، أسنى المطالب (١/ ٢٧)، تحفة المحتاج (١/ ١١٨). (٤) الإنصاف (١/ ٨٠)، المبدع (١/ ٦٦)، الفروع (١/ ٩٧)، كشاف القناع (١/ ٥١). (٥) قال في الفروع (١/ ٩٧): حكى ابن عقيل في الفصول أن أبا الحسن التميمي قال: إذا اتخذ مسعطا، أو قنديلا، أو نعلين، أو مجمرة، أو مدخنة، ذهبا أو فضة كره ولم يحرم. اهـ (٦) نقله ابن حجر عن القرطبي في الفتح (١٠/ ١٠٠).