في دم القلب واللحم والدم الباقي في العروق من الحيوان المأكول بعد الذبح
اختلف العلماء في هذا الدم،
فقيل: طاهر، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣).
وقيل: نجس، ولكنه معفو عنه، وهو مذهب الشافعية (٤).
ولا فرق كبير بين القولين، سواء قلنا: إنه طاهر أصلاً، أو قلنا: إنه نجس عفي عنه، لأن المحصلة النهائية أنه لا حكم له من حيث وجوب غسله.
(١) البحر الرائق (١/ ٢٤١)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣١٩، ٣٢٠). (٢) حاشية الدسوقي (١/ ٥٢)، الخرشي (١/ ٨٧)، مواهب الجليل (١/ ٩٦)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٤٨). (٣) قال في الإنصاف (١/ ٣٢٧): دم عروق المأكول طاهر على الصحيح من المذهب. ولو ظهرت حمرته نص عليه, وهو الصحيح من المذهب, وهو من المفردات؛ لأن العروق لا تنفك عنه. فيسقط حكمه; لأنه ضرورة. وظاهر كلام القاضي في الخلاف: نجاسته. قال ابن الجوزي: المحرم هو الدم المسفوح. ثم قال القاضي: فأما الدم الذي يبقى في خلال اللحم بعد الذبح, وما يبقى في العروق فمباح. قال في الفروع: ولم يذكر جماعة إلا دم العروق. وقال الشيخ تقي الدين فيه: لا أعلم خلافاً في العفو عنه, وأنه لا ينجس المرق, بل يؤكل معها. انتهى قلت: وممن قال بطهارة بقية الدم الذي في اللحم غير دم العروق, وإن ظهرت حمرته: المجد في شرحه, والناظم, وابن عبيدان, وصاحب الفائق, والرعايتين, ونهاية ابن رزين, ونظمها وغيرهم. وانظر مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٢/ ٢٣٤)، والفروع (١/ ٢٥٤). (٤) تحفة المحتاج (١/ ٢٩٣، ٢٩٤)، نهاية المحتاج (١/ ٢٤٠)، مغني المحتاج (١/ ٧٨).