[٢٥] روى الدارقطني، قال: نا أبو محمد بن صاعد، نا عبد الله بن عمران العائذي بمكة، نا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن مسلم الجندي، عن عكرمة عن ابن عباس قال:
نهى - صلى الله عليه وسلم - أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض.
قال لنا ابن صاعد: وما قال لنا في هذا الإسناد أحد عن ابن عباس إلا العائذي (٢) اهـ يعني أنه انفرد بوصله وغيره يرسله.
[والحديث صحيح بمجموع طرقه](٣).
(١) قال ابن تيمية في الاختيارات (ص: ٣٠): "الحامل قد تحيض، وهو مذهب الشافعي، وحكاه البيهقي رواية عن أحمد، بل حكى أنه رجع إليه". (٢) سنن الدارقطني (٣/ ٢٥٧). (٣) في هذا الحديث عمرو بن مسلم. ضعفه أحمد. الجرح والتعديل (٦/ ٢٥٩)، ضعفاء العقيلي (٣/ ٢٩١). وقال مرة: ليس بذاك. المراجع السابقة، وانظر الكامل (٥/ ١١٩). وقال النسائي: ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (٨/ ٩٢). وقال يحيى بن معين: ليس بالقوي كما في رواية عباس الدوري. تهذيب الكمال (٢٢/ ٢٤٣). وقال أيضاً: لا بأس به كما في رواية إبراهيم الجندى عنه. تهذيب التهذيب (٥/ ١١٩). وقال ابن عدي: ليس له حديث منكر جداً فأذكره. الكامل (٥/ ١١٩).
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفين ليس في المطبوع