وقيل: أقله مرة إلا إن كان للتغير، فلا بد من إزالته فيما يظهر. ويحتمل الاكتفاء بها فيه؛ لأنها مخففة (٢).
دليل من قال: أقله ثلاث.
قاسوه على الاستنجاء بالأحجار، قالوا فإذا كان الإنسان مأموراً بالاستنجاء أن يستنجي بثلاثة أحجار فكذلك هنا.
(٧٥٢ - ٨٨) فقد روى مسلم رحمه الله، قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن الأعمش ومنصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد،
عن سلمان، قال: قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة، فقال: أجل إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه، أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام وقال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار (٣).
قال ابن عابدين: " لو حصل بأقل من ثلاث فالمستحب إكمالها كما قالوا في الاستنجاء.
(١) حاشية ابن عابدين (١/ ١١٤). (٢) حاشية البجيرمي على المنهج (١/ ٧٣). (٣) صحيح مسلم (٢٦٢).